الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4829 · ص. المطبوع 88
فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَبْدِهَا : قَدْ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ بِي ، أَوِ ابْتَدَأَهَا الْعَبْدُ فَقَالَ : اعْتِقِينِي عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَ بِكِ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، عَتَقَ فِي الْحَالَيْنِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، وَلَا يَلْزَمْهَا إِنْ رَضِيَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ : لِمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَلَا قِيمَةَ لَهَا عَلَى عَبْدِهَا بِخِلَافِ عِتْقِ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ مَا أَوْجَبَهُ عَقْدُ النِّكَاحِ مِنَ التَّمْلِيكِ يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ دُونَ الزَّوْجَةِ ، فَإِذَا شَرَطَهُ السَّيِّدُ عَلَى أَمَتِهِ كَانَ شَرْطًا لَهُ ، فَإِذَا فَاتَهُ رَجَعَ بِبَذْلٍ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ اسْتَحَقَّهُ عَلَيْهَا ، وَإِذَا شَرَطَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى عَبْدِهَا ، كَانَ شَرْطًا عَلَيْهَا ، فَلَمْ يَكُنْ سُقُوطُهُ عَنْهَا مُوجِبًا 88 لِرُجُوعِهَا بِبَدَلِهِ ، وَصَارَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَتْهُ عَلَى مَالٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا ، لَمْ يَلْزَمْهَا دَفْعُ الْمَالِ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث