الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4863 · ص. المطبوع 111
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : فَإِنْ كَانَ أَوْلَاهُمْ بِهَا مَفْقُودًا أَوْ غَائِبًا ، بَعِيدَةً كَانَتْ غَيْبَتُهُ أَمْ قَرِيبَةً ، زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ بَعْدَ أَنْ يَرْضَى الْخَاطِبُ وَيَحْضُرَ أَقْرَبُ وُلَاتِهَا وَأَهْلُ الْحَزْمِ مِنْ أَهْلِهَا ، وَيَقُولُ هَلْ تَنْقِمُونَ شَيْئًا ؟ فَإِنْ نَكَرُوهُ نُظِرَ فِيهِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
111 إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْوِلَايَةَ يَسْتَحِقُّهَا الْأَقْرَبُ دُونَ الْأَبْعَدِ ، فَكَانَ الْأَقْرَبُ مَفْقُودًا أَوْ غَائِبًا ، لَمْ تَنْتَقِلِ الْوِلَايَةُ عَنْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ مَفْقُودًا انْتَقَلَتِ الْوِلَايَةُ إِلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا مَعْرُوفَ الْمَكَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ مُنْقَطِعَةً انْتَقَلَتِ الْوِلَايَةُ إِلَى الْأَبْعَدِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ لَمْ تَنْتَقِلْ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : وَالْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ مِنَ " الْكُوفَةِ " إِلَى " الرِّقَّةِ " وَغَيْرُ الْمُنْقَطِعَةِ مِنَ " الْكُوفَةِ " إِلَى " بَغْدَادَ " .
وَاسْتَدَلَّ عَلَى انْتِقَالِهَا بِالْغِيبَةِ إِلَى الْأَبْعَدِ ، بِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ مِنْهُ تَزْوِيجُهَا بِالْغِيبَةِ ، كَمَا لَا يَتَعَذَّرُ مِنْهُ بِالْجُنُونِ وَالرِّقِّ ، فَلَمَّا انْتَقَلَتْ بِجُنُونِهِ وَرِقِّهِ انْتَقَلَتْ عَنْهُ بِغَيْبَتِهِ .
وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ لَا تَنْتَقِلُ بِغَيْبَةٍ مُنْقَطِعَةٍ ، كَالْوِلَايَةِ عَلَى الْمَالِ ، وَلِأَنَّهَا غَيْبَةٌ لَا يَنْقَطِعُ بِهَا وَلَاءُ الْمَالِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا تَنْتَقِلَ بِهَا وِلَايَةُ النِّكَاحِ كَالْغَيْبَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مُنْقَطِعَةً ، وَلِأَنَّ الْغَيْبَةَ لَا تُزِيلُ وِلَايَتَهُ : لِأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا فِي غَيْبَتِهِ صَحَّ ، وَلَوْ وَكَّلَ فِي تَزْوِيجِهَا جَازَ ، وَإِذَا لَمْ تُزَلْ عَنْهُ لَمْ تُنْقَلْ إِلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ كَالْحَاضِرِ .
فَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِتَعَذُّرِ النِّكَاحِ مِنْهُ ، فَلَيْسَ تَعَذُّرُهُ مَعَ بَقَاءِ الْوِلَايَةِ يُوجِبُ انْتِقَالَهَا عَنْهُ كَالْعَضْلِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث