الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4890 · ص. المطبوع 128
فَصْلٌ : وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُوَكِّلَ الرَّجُلُ وَكِيلَيْنِ فِي أَنْ يُزَوِّجَاهُ فَزَوَّجَاهُ بِامْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ لَزِمَهُ الْعِقْدَانِ وَصَحَّ نِكَاحُهُمَا لَهُ ، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ : لِأَنَّ الرَّجُلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَا زَوْجَتَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجَيْنِ ، فَلَوْ قَالَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ : زَوَّجْتُكَ مِنْ زَيْنَبَ وَزَوَّجَكَ صَاحِبِي مِنْ هِنْدٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَنَا زَوَّجْتُكَ بِزَيْنَبَ وَزَوَّجَكَ صَاحِبِي مِنْ هِنْدٍ ، فَلَا تَأْثِيرَ لِهَذَا الِاخْتِلَافِ ، وَالنِّكَاحَانِ عَلَى الصِّحَّةِ ، فَلَوْ زَوَّجَهُ الْوَكِيلَانِ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي عَقْدَيْنِ صَحَّ نِكَاحُهُ عَلَيْهَا ، وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا لَهُ الْحَكَمُ وَالْمَهْرُ دُونَ الثَّانِي ، فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ مِنْ وَلِيَّيْنِ صَحَّ النِّكَاحُ أَيْضًا ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْمَهْرَانِ لَمْ يُحْكَمْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَلَوِ ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ تَقَدُّمَ أَكْثَرِ الْعَقْدَيْنِ مَهْرًا وَادَّعَى الزَّوْجُ تَقَدُّمَ أَقَلِّهِمَا مَهْرًا وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا تَحَالَفَا وَحُكِمَ لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلَيْنِ .
128 فَلَوْ عَقَدَ الْوَكِيلُ عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِ الْمُوَكَّلِ عَلَيْهَا ، أَوْ لَمْ يُعَيَّنْ ثُمَّ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ الْوَكِيلُ : قَبِلَتِ الْعَقْدَ عَلَيْهَا لِنَفْسِي ، وَقَالَ الْمُوَكِّلُ : بَلْ قَبِلْتُهُ لِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ : لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث