الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 4947
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " وَإِنْ بَاعَهَا حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، فَلَا مَهْرَ لَهُ حَتَّى يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا ، صَحَّ الْبَيْعُ وَلَمْ يَبْطُلِ النِّكَاحُ لِأَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ ، وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ ، فَأَثْبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّرَاءَ ، وَلَمْ يُبْطِلِ النِّكَاحَ ، وَخَيَّرَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ بَيْنَ الْمُقَامِ أَوِ الْفَسْخِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ تَنَاوَلَ الِاسْتِمْتَاعَ ، وَعَقْدَ الْبَيْعِ تَنَاوَلَ الرَّقَبَةَ ، فَتَنَاوَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَقْدَيْنِ غَيْرَ مَا تَنَاوَلَهُ الْآخَرُ ، فَصَحَّا مَعًا ، كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا ثُمَّ بَاعَهَا ، فَإِنْ قِيلَ : أَفَلَيِسَ لَوْ أَجَّرَهَا ثُمَّ بَاعَهَا كَانَ بَيْعُهَا عَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : بَاطِلٌ ، فَهَلَّا كَانَ يَبِيعُهَا بَعْدَ تَزْوِيجِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ ، قُلْنَا : إِنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ حَائِلَةٌ : لِأَنَّ السَّيِّدَ يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا لَهُ ، فَجَازَ أَنْ يَبْطُلَ بَيْعُهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَيَدُ الزَّوْجِ غَيْرُ حَائِلَةٍ : لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا إِلَيْهِ ، فَصَحَّ بَيْعُهَا قَوْلًا وَاحِدًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث