الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 4955 · ص. المطبوع 179
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا أَحْبَلَهَا الْأَبُ بِوَطْئِهِ ، فَالْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ لَازِمَةٌ لَهُ ، وَيَخْتَصُّ بِإِحْبَالِهِ لَهَا أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ :
أَحَدُهَا : لُحُوقُ الْوَلَدِ بِهِ .
وَالثَّانِي : كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ .
وَالثَّالِثُ : وُجُوبُ قِيمَتِهَا .
وَالرَّابِعُ : وُجُوبُ قِيمَةِ الْوَلَدِ .
فَأَمَّا لُحُوقُ الْوَلَدِ بِهِ : فَإِنْ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ ، لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ : لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ ، وَلُحُوقُ الْوَلَدِ يَكُونُ مَعَ وُجُودِ الشُّبْهَةِ ، فَتَنَافَيَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَوَجَبَ الْحَدُّ فَصَارَ زَانِيًا ، وَوَلَدُ الزِّنَا لَا يَلْحَقُ الزَّانِي : لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ مَرْفُوقًا لِلِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ عَلَى الْأَبِ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ : لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِي إِدْرَاءِ الْحَدِّ 179 مُوجِبَةٌ لِلُحُوقِ الْوَلَدِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ صَارَ حُرًّا : لِأَنَّهُ مِنْ شُبْهَةِ مِلْكٍ ، فَكَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ الْوَلَدِ مِنْ مِلْكٍ كَمَا أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ فِي نِكَاحِ الْوَالِدَيْنِ نِكَاحٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث