الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَلَوْ زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ ، ثُمَّ بَاعَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ وَهَبَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا ، كَانَ النِّكَاحُ بِحَالِهِ ، وَلَوْ وَهَبَ الْعَبْدَ لِزَوْجَتِهِ وَأَقْبَضَهَا إِيَّاهُ ، فَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ يَمْلِكُهُ بِالْهِبَةِ وَيَبْطُلُ النِّكَاحُ : لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَصِحُّ أَنَّ تَمْلِكَ زَوْجَهَا ، فَيَكُونُ بَعْدَ الْمِلْكِ زَوْجًا لَهَا ، وَهَكَذَا لَوْ وَهَبَتِ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا مِلْكَهَا وَبَطَلَ نِكَاحُهَا ، وَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ : لَا يَصِحُّ الْهِبَةُ وَيَكُونُ النِّكَاحُ بِحَالِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث