الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 5035 · ص. المطبوع 253
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ تَحْرِيمُ خِطْبَتِهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ ، فَأَقْدَمَ رَجُلٌ 253 عَلَى خِطْبَتِهَا مَعَ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهَا وَتَزْوِيجِهِ ، فَكَانَ آثِمًا بِالْخِطْبَةِ ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَقَالَ دَاوُدُ : النِّكَاحُ بَاطِلٌ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَصِحُّ بِطَلْقَةٍ اسْتِدْلَالًا ، بِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ، وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ مَنْ عَمِلَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ هُوَ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعَقْدِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي فَسَادِهِ : وَلِأَنَّ النَّهْيَ إِذَا كَانَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْ مِنَ الصِّحَّةِ كَالنَّهْيِ عَنْ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ أَوْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ ، فَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِالْخَبْرَيْنِ فَيَقْتَضِي رَدَّ مَا تَوَجَّهُ النَّهْيُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ الْخِطْبَةُ دُونَ الْعَقْدِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث