الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِرَجُلٍ : إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا أَوْ كَذَا إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي ، فَجَاءَهُ بِهِ فِي أَجَلِهِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ : اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [ الْمَائِدَةِ : 1 ] . وَهَذَا خَطَأٌ : لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 327 مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ وَلِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُسَلَّمٌ عُلِّقَ بِمَجِيءِ صِفَةٍ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَصِحَّ كَقَوْلِهِ : قَدْ زَوَّجَتْكُمَا إِذَا جَاءَ الْمَطَرُ ، وَلِأَنَّ عُقُودَ الْمُعَاوَضَاتِ لَا تَتَعَلَّقُ بِمَجِيءِ الصِّفَاتِ كَالْبُيُوعِ .
فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [ الْمَائِدَةِ : 1 ] فَلَيْسَ هَذَا عَقْدٌ فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [ الْمَائِدَةِ : 1 ] فَلَيْسَ هَذَا عَقْدٌ فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث