الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً بِغَيْرِ شَرْطٍ يَظُنُّهَا مُسْلِمَةً فَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، لَا خِيَارَ لَهُ .
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا يَظُنُّهَا حُرَّةً فَكَانَتْ أَمَةً ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، وَفِي خِيَارِهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ - : لَا خِيَارَ لَهُ كَالنَّصْرَانِيَّةِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - : لَهُ الْخِيَارُ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ وَلِيَّ النَّصْرَانِيَّةِ مُتَمَيِّزُ الْهِبَةِ عَنْ وَلِيِّ الْمُسْلِمَةِ ، وَوَلِيَّ الْأَمَةِ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْ وَلِيِّ الْحُرَّةِ ، وَلِأَنَّ وَلَدَهُ مِنَ الْأَمَةِ مَرْقُوقٌ ، وَمِنَ النَّصْرَانِيَّةِ مُسْلِمٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا يَظُنُّهَا حُرَّةً فَكَانَتْ أَمَةً ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، وَفِي خِيَارِهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ - : لَا خِيَارَ لَهُ كَالنَّصْرَانِيَّةِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - : لَهُ الْخِيَارُ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ وَلِيَّ النَّصْرَانِيَّةِ مُتَمَيِّزُ الْهِبَةِ عَنْ وَلِيِّ الْمُسْلِمَةِ ، وَوَلِيَّ الْأَمَةِ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْ وَلِيِّ الْحُرَّةِ ، وَلِأَنَّ وَلَدَهُ مِنَ الْأَمَةِ مَرْقُوقٌ ، وَمِنَ النَّصْرَانِيَّةِ مُسْلِمٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث