الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 5205 · ص. المطبوع 388
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْإِسْلَامَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي شُرُوطِ الْحَصَانَةِ ، فَالْكَلَامُ فِيهَا مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ :
أَحَدُهَا : فِي نِكَاحِ الْحَصَانَةِ .
وَالثَّانِي : فِي وَطْءِ الْحَصَانَةِ .
وَالثَّالِثُ : فِي زَمَانِ الْحَصَانَةِ .
فَأَمَّا نِكَاحُ الْحَصَانَةِ النِّكَاحُ الصَّحِيحِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الزَّوْجَانِ بَوْلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ، فَأَمَّا الْمُتْعَةُ وَالْمَنَاكِحُ الْفَاسِدَةُ ، فَلَا تُوجِبُ الْحَصَانَةَ : لِأَنَّ الْحَصَانَةَ لِاعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ فِيهَا أَغْلَظُ شُرُوطًا مِنْ إِحْلَالِ الْمُطَلِّقِ لِلْأَوَّلِ : لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ الْمَنَاكِحَ الْفَاسِدَةَ لَا تَحِلُّ فَكَانَ أَوْلَى أَنْ لَا تُحْصِنَ ، وَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ : مِنْ أَنَّهَا تُحْصِنُ ، وَكَذَلِكَ التَّسَرِّي بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، لَا يُحْصِنُ كَمَا لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْمُطَلَّقِ ، وَأَمَّا وَطْءُ الْحَصَانَةِ فَهُوَ تَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ إِنْزَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ تَلَذَّذَ بِمَا 388 دُونَ الْفَرْجِ أَوْ وَطَأَ فِي السَبِيلِ الْمَكْرُوهِ لَمْ يَتَحَصَّنَا ، كَمَا لَا يَسْقُطُ بِهِ حُكْمُ الْعُنَّةِ : لِأَنَّهُ وَطْءٌ مَقْصُودٌ فِي الشَّرْعِ ، فَلَمْ يَتَعَلَّقْ إِلَّا بِالْفَرْجِ كَالْإِحْلَالِ لِلْمُطَلِّقِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث