الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
[ الْقَوْلُ فِي أَكْثَرِ الصَّدَاقِ ]
فَأَمَّا أَكْثَرُهُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا [ النِّسَاءِ : 20 ] وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْقِنْطَارِ سَبْعَةَ أَقَاوِيلَ .
وَحَكَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : لَا تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ ، فَمَا بَلَغَنِي أَنَّ أَحَدًا سَاقَ أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا جَعَلْتُ الْفَضْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ : يُعْطِينَا اللَّهُ وَتَمْنَعُنَا ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [ النِّسَاءِ : 20 ] فَرَجَعَ عُمَرُ ، وَقَالَ : كُلُّ أَحَدٍ يَصْنَعُ بِمَالِهِ مَا شَاءَ ، فَكُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ حَتَّى امْرَأَةٌ .
397 وَقَدْ تَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَأَصْدَقَهَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ .
وَتَزَوَّجَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْدَقَهَا مِائَةَ أَلْفٍ ، وَتَزَوَّجَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ، وَأَصْدَقَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيُّ وَأَصْدَقَهَا مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ ، وَحُكِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ بِالْبَصْرَةِ سُكَيْنَةَ بِنْتَ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَصْدَقَهَا أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَمَّامٍ السَّلُولِيُّ : ﴿﴾ أَبْلِغْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رِسَالَةً ﴿﴾ 206 مِنْ نَاصِحٍ لَكَ لَا يُرِيدُ خِدَاعَا ﴿﴾ بُضْعُ الْفَتَاةِ بِأَلْفِ أَلْفٍ كَامِلٍ ﴿﴾ ﴿﴾ وَتَبِيتُ سَادَاتُ الْجُنُودِ جِيَاعَا ﴿﴾ ﴿﴾ لَوْلَا أَبُو حَفْصٍ أَقُولُ مَقَالَتِي ﴿﴾ ﴿﴾ وَأَبُثُّ مَا حَدَّثْتُهُ لَارْتَاعَا ﴿﴾
فَأَمَّا أَكْثَرُهُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا [ النِّسَاءِ : 20 ] وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْقِنْطَارِ سَبْعَةَ أَقَاوِيلَ .
وَحَكَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : لَا تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ ، فَمَا بَلَغَنِي أَنَّ أَحَدًا سَاقَ أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا جَعَلْتُ الْفَضْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ : يُعْطِينَا اللَّهُ وَتَمْنَعُنَا ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [ النِّسَاءِ : 20 ] فَرَجَعَ عُمَرُ ، وَقَالَ : كُلُّ أَحَدٍ يَصْنَعُ بِمَالِهِ مَا شَاءَ ، فَكُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ حَتَّى امْرَأَةٌ .
397 وَقَدْ تَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَأَصْدَقَهَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ .
وَتَزَوَّجَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْدَقَهَا مِائَةَ أَلْفٍ ، وَتَزَوَّجَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ، وَأَصْدَقَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيُّ وَأَصْدَقَهَا مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ ، وَحُكِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ بِالْبَصْرَةِ سُكَيْنَةَ بِنْتَ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَصْدَقَهَا أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَمَّامٍ السَّلُولِيُّ : ﴿﴾ أَبْلِغْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رِسَالَةً ﴿﴾ 206 مِنْ نَاصِحٍ لَكَ لَا يُرِيدُ خِدَاعَا ﴿﴾ بُضْعُ الْفَتَاةِ بِأَلْفِ أَلْفٍ كَامِلٍ ﴿﴾ ﴿﴾ وَتَبِيتُ سَادَاتُ الْجُنُودِ جِيَاعَا ﴿﴾ ﴿﴾ لَوْلَا أَبُو حَفْصٍ أَقُولُ مَقَالَتِي ﴿﴾ ﴿﴾ وَأَبُثُّ مَا حَدَّثْتُهُ لَارْتَاعَا ﴿﴾
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث