الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 5271 · ص. المطبوع 474
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا فَوَّضَ مَهْرَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا فِي الْعَقْدِ مَهْرًا ، وَلَا شَرَطَ فِيهِ أَنْ لَيْسَ لَهَا مَهْرٌ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَكُونُ نِكَاحَ تَفْوِيضٍ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :
474 أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ - : أَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاحِ تَفْوِيضٍ ، لِعَدَمِ الشَّرْطِ فِي سُقُوطِ الْمَهْرِ ، وَيَكُونُ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسْتَحَقًّا بِالْعَقْدِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - : أَنَّهُ نِكَاحُ تَفْوِيضٍ لِأَنَّ إِسْقَاطَ ذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ ، كَاشْتِرَاطِ سُقُوطِهِ فِي الْعَقْدِ ، فَعَلَى هَذَا لَا مَهْرَ لَهَا بِالْعَقْدِ ، إِلَّا أَنْ تَتَعَقَّبَهُ أَحَدُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ .
فَهَذَا حُكْمُ التَّفْوِيضِ إِذَا كَانَ عَنْ إِذْنِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث