الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 5273
فَصْلٌ : فَأَمَّا السَّيِّدُ إِذَا فَوَّضَ نِكَاحَ أَمَتِهِ صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي التَّفْوِيضِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَهُ دُونَهَا ، فَلَوْ فَرَضَ لَهَا الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ أَنْ بَاعَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ، فَفِي مُسْتَحِقِّ الْمَهْرِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : هِيَ إِنْ أُعْتِقَتْ ، وَمُشْتَرِيهَا إِنْ بِيعَتْ ؛ لِأَنَّ مَهْرَهَا لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ بِالْفَرْضِ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لِلسَّيِّدِ الْمُنْكِحِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِهِ كَانَ فِي مِلْكِهِ .
فَأَمَّا تَفْوِيضُ الْمَهْرِ فَسَيَأْتِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث