الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء التاسع
الصفحة 5396 · ص. المطبوع 576
576 مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلِلْأَمَةِ أَنْ تُحَلِّلَهُ مِنْ قَسْمِهَا دُونَ الْمَوْلَى " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ حَقٌّ لَهَا دُونَ سَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّهُ إِلْفٌ لَهَا وَسَكَنٌ ، فَإِنْ حَلَّلَتْ زَوْجَهَا مِنَ الْقَسْمِ صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ السَّيِّدُ ، وَلَوْ حَلَّلَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ ، وَخَالَفَ ذَلِكَ الْمَهْرَ الَّذِي إِنْ عَفَا عَنْهُ السَّيِّدُ صَحَّ ، وَإِنْ عَفَتْ عَنْهُ الْأَمَةُ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ لِلسَّيِّدِ دُونَهَا ، فَصَحَّ عَفْوُهُ دُونَهَا ، وَالْقَسْمُ لَهَا دُونَ السَّيِّدِ ، فَصَحَّ عَفْوُهَا عَنْهُ دُونَ السَّيِّدِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث