الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 5441
الْقَوْلُ فِي حَدِّ الْخُلْعِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الْخُلْعُ فِي اللُّغَةِ : فَهُوَ الِانْتِزَاعُ عَلَى مُهْلَةٍ وَمِنْهُ خَلَعَ الثَّوْبَ : نَزَعَهُ ، وَالْخُلْعُ فِي الشَّرْعِ : هُوَ افْتِرَاقُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى عِوَضٍ .
وَإِنَّمَا سُمِّيَ خُلْعًا لِأَنَّهَا قَدْ كَانَتْ بِالزَّوْجِيَّةِ لِبَاسًا لَهُ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [ الْبَقَرَةِ : 187 ] فَإِذَا افْتَرَقَا بَعِوَضٍ ، فَقَدْ خَلَعَ لِبَاسَهَا ، وَخَلَعَتْ لِبَاسَهُ فَسُمِّيَ خُلْعًا .
وَقِيلَ : فِدْيَةٌ : لِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ فَدَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالِهَا ، كَفِدْيَةِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث