الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء العاشر
فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْيَوْمِ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ ، وَفِي غَدٍ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ ، طُلِّقَتْ فِي الْيَوْمِ وَاحِدَةً وَسُئِلَ عَنْ إِرَادَتِهِ عَنْ بَعْضِ التَّطْلِيقَةِ فِي غَدٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الْبَاقِيَ مِنَ التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى ، لَمْ تُطَلَّقْ فِي غَدٍ ، لِأَنَّهُ قَدْ عَجَّلَ بَاقِيَهَا ، بِتَكْمِيلِ الطَّلْقَةِ فِي الْيَوْمِ ، وَإِنْ أَرَادَ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى طُلِّقَتْ فِي غَدٍ تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً تَكْمِيلًا لِلْبَعْضَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ : 196 أَحَدُهُمَا : لَا تُطَلَّقُ وَاحِدَةً ، لِأَنَّهَا يَقِينٌ .
وَالثَّانِي : تُطَلَّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةً فِي الْيَوْمِ ، وَأُخْرَى فِي غَيْرِ تَسْوِيَةٍ بَيْنَ حُكْمِ الْيَوْمَيْنِ ، وَأَنَّ بَعْضَ التَّطْلِيقَةِ يَقُومُ مَقَامَ التَّطْلِيقَةِ ، لِوُجُوبِ تَكْمِيلِهَا بِالشَّرْعِ .
وَالثَّانِي : تُطَلَّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةً فِي الْيَوْمِ ، وَأُخْرَى فِي غَيْرِ تَسْوِيَةٍ بَيْنَ حُكْمِ الْيَوْمَيْنِ ، وَأَنَّ بَعْضَ التَّطْلِيقَةِ يَقُومُ مَقَامَ التَّطْلِيقَةِ ، لِوُجُوبِ تَكْمِيلِهَا بِالشَّرْعِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث