الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء العاشر
الصفحة 5754 · ص. المطبوع 247
فَصْلٌ : وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ نِصْفُ طَالِقٍ طُلِّقَتْ كَمَا لَوْ قَالَ " نِصْفُكِ طَالِقٌ " ، وَلَوْ قَالَ : أَنْتَ نِصْفُ طَلْقَةٍ كَانَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ .
كَقَوْلِهِ أَنْتِ الطَّلَاقُ :
أَحَدُهُمَا : تُطَلَّقُ وَاحِدَةً إِذَا قِيلَ : إِنَّ قَوْلَهُ : أَنْتِ الطَّلَاقُ صَرِيحٌ .
وَالثَّانِي : لَا تُطَلَّقُ إِذَا قِيلَ إِنَّهُ كِنَايَةٌ .
247
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث