الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الحادي عشر
الصفحة 6412 · ص. المطبوع 369
فَصْلٌ : قَالَ الْمُزَنِيُّ : " وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عِنْدِي عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ بِتَأْقِيتِ حَمْلِهِ وَفِصَالِهِ ثَلَاثِينَ شَهْرًا كَمَا نُفِيَ تَوْقِيتُ الْحَوْلَيْنِ لِلرِّضَاعِ لِأَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ " . وَالَّذِي أَرَادَهُ الْمُزَنِيُّ بِهَذَا الْفَصْلِ أَنْ يَحْتَجَّ بِهِ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَكْثَرِ الْحَمْلِ أَنَّهُ 369 مُقَدَّرٌ بِسَنَتَيْنِ كَالرِّضَاعِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ إِذَا وُلِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَا يُحَرَّمُ بِالرِّضَاعِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَالَ : لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [ الْأَحْقَافِ : 15 ] فَجَعَلَ مُدَّتَهَا ثَلَاثِينَ شَهْرًا فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ شَهْرًا ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ فَاسِدٌ : لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا قَدَّرَهُ بِثَلَاثِينَ شَهْرًا مُدَّةً لِأَكْثَرِهِمَا لِزِيَادَتِهِمَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ بِإِجْمَاعٍ ، وَلَا مُدَّةَ لِأَقَلِّهِمَا بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الرِّضَاعِ غَيْرُ مُحَدَّدٍ ، وَلَا مُدَّةَ لِأَكْثَرِ الْحَمْلِ ، وَأَقَلِّ الرِّضَاعِ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الرِّضَاعِ غَيْرُ مَمْدُودٍ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُدَّةً لِأَكْثَرِ الرِّضَاعِ ، وَأَقَلُّ الْحَمْلِ وَأَكْثَرُ الرِّضَاعِ مُقَدَّرٌ بِحَوْلَيْنِ فَكَانَ الْبَاقِي بِعْدَهُمَا مُدَّةَ أَقَلِّ الْحَمْلِ ، وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مُدَّةِ أَكْثَرِ الْحَمْلِ ، وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَ مُدَّتَيْ أَكْثَرِ الرِّضَاعِ وَأَقَلِّ الْحَمْلِ تَنْبِيهًا عَلَى حُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوُجُوبِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ لِيَعْلَمَ مَنْ وُلِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَنَّ حَقَّ وَالِدَتِهِ أَكْثَرُ وَشُكْرَهَا أَعْظَمُ كَمَا قَالَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ [ الْإِسْرَاءِ : 23 ] فَخَصَّصَ التَّأْفِيفَ بِالتَّحْرِيمِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ أَغْلَظُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الرِّضَاعِ ؛ لِأَنْ لَا تَقْتَصِرَ الْأُمَّهَاتُ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث