الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 6435
فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ صُغْرَى وَكُبْرَى ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرْضَعَتِ الْكُبْرَى قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا الصُّغْرَى نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ هِيَ الصُّغْرَى حُرِمَّتْ عَلَيْهِ الْكُبْرَى ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ مَنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةٌ هِيَ الْكُبْرَى لَمْ تَحْرُمِ الصُّغْرَى ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث