الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الحادي عشر
392 بَابُ لَبَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَاللَّبَنُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ كَمَا الْوَلَدُ لَهُمَا ، وَالْمُرْضَعُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ وَلَدُهُمَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا قَدْ مَضَى فِي أَوَّلِ الْبَابِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ لَبَنَ الرَّضَّاعِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمُرْضَعَ بِهِ ابْنٌ لَهُمَا ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ فَجَعَلُوا اللَّبَنَ لِلْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَوْفَاةً فِيمَا تَقَدَّمَ إِلَى آخِرِهَا .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَاللَّبَنُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ كَمَا الْوَلَدُ لَهُمَا ، وَالْمُرْضَعُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ وَلَدُهُمَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا قَدْ مَضَى فِي أَوَّلِ الْبَابِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ لَبَنَ الرَّضَّاعِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمُرْضَعَ بِهِ ابْنٌ لَهُمَا ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ فَجَعَلُوا اللَّبَنَ لِلْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَوْفَاةً فِيمَا تَقَدَّمَ إِلَى آخِرِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث