الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الحادي عشر
الصفحة 6486 · ص. المطبوع 431
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الْكِسْوَةِ ] وَأَمَّا مِقْدَارُ ثِيَابِهَا فَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِقَدِّهَا فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ وَالنَّحَافَةِ وَالسِّمَنِ ، هَذَا فِي مِقْدَارِ قَمِيصِهَا ، فَأَمَّا الْقِنَاعُ فَيَتَسَاوَى وَالسَّرَاوِيلُ يَتَقَارَبُ ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا مِقْدَارَ الثِّيَابِ بِكِفَايَتِهَا ، وَلَمْ يُعْتَبَرِ الْقُوتُ بِكِفَايَتِهَا ؛ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ فِي الشَّرْعِ أَصْلًا يَتَقَدَّرُ بِهِ الْقُوتُ فَلَمْ تُعْتَبَرْ فِيهِ الْكِفَايَةُ وَلَيْسَ فِي 431 الشَّرْعِ يَتَقَدَّرُ بِهِ اللِّبَاسُ فَاعْتَبَرَنَا فِيهِ الْكِفَايَةَ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْكِفَايَةَ فِي الْكِسْوَةِ مُتَحَقِّقَةٌ بِالْمُشَاهَدَةِ فَاعْتَبَرْنَاهَا ، وَكِفَايَةُ الْقُوتِ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ وَلَا مُشَاهَدَةٍ لَمْ نَعْتَبِرْهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث