الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 6579
فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ السَّابِعُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ : أَنْ يُوجَدَ مِنْ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ شُرُوطُ الْكَفَالَةِ ، وَيُفَضَّلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِزِيَادَةٍ فِي الدِّينِ أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْمَالِ أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْمَحَبَّةِ ؛ فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ يُسْقِطُهُ التَّخْيِيرُ وَتَكُونُ الْكَفَالَةُ ، وَفَضْلُهُمَا لِظُهُورِ الْحَظِّ فِيهِ لِلْوَلَدِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُمَا فِي الْكَفَالَةِ سَوَاءٌ ، وَلَا يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ فَضِيلَةٍ إِذَا خَلَا مِنْ نَقْصٍ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْكَفَالَةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْكَافِلِ وَالْمَكْفُولِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْكَافِلِ بِالزِّيَادَةِ فِي حَقِّ الْمَكْفُولِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث