الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثاني عشر
الصفحة 6798 · ص. المطبوع 181
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَوْ قَطَعَ لَهُ أَنْمُلَةٌ لَهَا طَرَفَانِ فَلَهُ الْقَوَدُ مِنْ إِصْبَعِهِ وَزِيَادَةُ حُكُومَةٍ وَإِنْ كَانَ لِلْقَاطِعِ مِثْلُهَا أُقِيدَ بِهَا وَلَا حُكُومَةَ فَإِنْ كَانَ لِلْقَاطِعِ طَرَفَانِ وَلِلْمَقْطُوعِ وَاحِدٌ فَلَا قَوَدَ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : إِذَا كَانَ الطَّرَفَانِ فِي أَنْمُلَةِ الْمَقْطُوعِ اقْتُصَّ مِنَ القَاطِعِ وَأُخِذَ مِنْهُ حُكُومَةُ الطَّرَفِ الزَّائِدِ ، وَإِنْ كَانَ الطَّرَفَانِ فِي أَنْمُلَةِ الْقَاطِعِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ، وَتُؤْخَذُ مِنْهُ دِيَةُ أَنْمُلَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الطَّرَفَانِ فِي أَنْمُلَةِ الْقَاطِعِ وَالْمَقْطُوعِ اعْتُبِرَ تَمَاثُلُ الطَّرَفَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مُتَمَاثِلَيْنِ جَرَى الْقِصَاصُ بِهِمَا فِي الطَّرَفَيْنِ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُتَمَاثِلَيْنِ 181 فَلَا ، لِأَنَّ الطَّرَفَ الزَّائِدَ مِنْ أَحَدِهِمَا مُتَيَامِنٌ وَمِنَ الْآخَرِ مُتَيَاسِرٌ فَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا ، وَيُؤْخَذُ مِنَ القَاطِعِ دِيَةُ أَنْمُلَةٍ وَزِيَادَةُ حُكُومَةٍ فِي الطَّرَفِ الزَّائِدِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث