الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثاني عشر
274 فَصْلٌ : فَإِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ زَمَانَ نَبَاتِهَا فَفِيهَا قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : فِيهَا الدِّيَةُ تَامَّةً ، لِأَنَّهُ قَلَعَ سِنًّا لَمْ تَعُدْ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : فِيهَا حُكُومَةٌ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهَا لَوْ بَلَغَ زَمَانَ نَبَاتِهَا .
وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ طَلَعَ بَعْضُهَا ، وَبَقِيَ بَعْضُهَا فَهُوَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ يَجِبُ فِيهَا عَلَى أَحَدِهِمَا قِسْطُ مَا تَأَخَّرَ طُلُوعُهُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَحُكُومَةٌ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي هِيَ أَقَلُّ مِنْ حُكُومَةِ مَا لَمْ يَعُدْ .
أَحَدُهُمَا : فِيهَا الدِّيَةُ تَامَّةً ، لِأَنَّهُ قَلَعَ سِنًّا لَمْ تَعُدْ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : فِيهَا حُكُومَةٌ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهَا لَوْ بَلَغَ زَمَانَ نَبَاتِهَا .
وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ طَلَعَ بَعْضُهَا ، وَبَقِيَ بَعْضُهَا فَهُوَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ يَجِبُ فِيهَا عَلَى أَحَدِهِمَا قِسْطُ مَا تَأَخَّرَ طُلُوعُهُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَحُكُومَةٌ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي هِيَ أَقَلُّ مِنْ حُكُومَةِ مَا لَمْ يَعُدْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث