الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 7076
فَصْلٌ : وَإِذَا ضَرَبَهَا فَتَحَرَّكَ جَوْفُهَا ثُمَّ خَمَدَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ ، وَأَوْجَبَ فِيهِ الزُّهْرِيُّ غُرَّةً ، لِأَنَّ خُمُودَهُ بَعْدَ الْحَرَكَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَلَفِهِ بَعْدَ الْوُجُودِ ، وَهَذَا خَطَأٌ ، لِأَنَّ الْحَرَكَةَ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِرِيحٍ انْفَشَّتْ ، وَهَكَذَا لَوْ تَحَرَّكَ جَوْفُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ مَعَ ظُهُورِ حَمْلِهَا ثُمَّ خَمَدَ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ فَصَارَ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْئًا مَشْكُوكًا فِيهِ ، وَالْغُرْمُ لَا يَجِبُ بِالشَّكِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث