الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 7082
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الْأُمِّ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
لَا شَيْءَ لِأُمِّ الْجَنِينِ فِي أَلَمِ الضَّرْبِ إِذَا لَمْ يَبِنْ لَهُ أَثَرٌ فِي بَدَنِهَا كَاللَّطْمَةِ وَالرَّفْسَةِ لَا تُوجِبُ غُرْمًا فِي رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٍ ، فَأَمَّا إِجْهَاضُهَا عِنْدَ إِلْقَائِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا أَبُو حَامِدٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي جَامِعِهِ :
أَحَدُهُمَا : لَا شَيْءَ لَهَا فِيهِ أَيْضًا لِأَلَمِ الضَّرْبِ ، لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْأَلَمِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَهَا فِيهِ حُكُومَةٌ ، لِأَنَّهُ كَالْجُرْحِ فِي الْفَرْجِ عِنْدَ خُرُوجِ الْجَنِينِ مِنْهُ فَضَمِنَ بِالْحُكُومَةِ ، فَلَوْ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ أَثَّرَ الضَّرْبُ فِي بَدَنِهَا ضَمِنَ حُكُومَةَ الضَّرْبِ وَحُكُومَةَ الْإِجْهَاضِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث