الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
الصفحة 7148 · ص. المطبوع 28
فَصْلٌ :
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَسْتَحِقَّ بِالدَّعْوَى بَعْضَ الدِّيَةِ ؛ كَإِحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ كَالْمُوضِحَةِ ، فَفِيمَا تُغَلَّظُ مِنَ الْعَدَدِ قَوْلَانِ : 28 أَحَدُهُمَا : تُغَلَّظُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا فِيمَا قَلَّ مَنِ الدِّيَةِ وَكَثُرَ اعْتِبَارًا بِحُرْمَةِ الدَّمِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : تُقَسَّطُ الْأَيْمَانُ عَلَى الدِّيَةِ ، وَتُغَلَّظُ فِيمَا دُونَهَا بِقَسْطِهَا مِنْ كَمَالِ الدِّيَةِ . فَإِنْ أَوْجَبَتْ نِصْفَ الدِّيَةِ ، كَإِحْدَى الْيَدَيْنِ ، غُلِّظَتْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَمِينًا ، وَإِنْ أَوْجَبَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ كَالْجَائِفَةِ غُلِّظَتْ بِسَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا . وَإِنْ أَوْجَبَتْ عُشْرَ الدِّيَةِ كَالْإِصْبَعِ غُلِّظَتْ بِخَمْسَةِ أَيْمَانٍ . وَإِنْ أَوْجَبَتْ نِصْفَ عُشْرِهَا كَالْمُوضِحَةِ غُلِّظَتْ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ .
فَعَلَى هَذَا : إِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاحِدًا حَلَفَ هَذِهِ الْأَيْمَانَ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَقَاوِيلِ فِيهَا ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً فَعَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَيْمَانِ الْمُخْتَلَفِ فِي عَدَدِهَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُقَسَّطُ عَدَدُ الْأَيْمَانِ بَيْنَهُمْ عَلَى أَعْدَادِ رُؤُوسِهِمْ ، فَيَجِيءُ فِيمَا يَحْلِفُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً ، وَكَانَتِ الدَّعْوَى فِي قَطْعِ أَحَدِ الْيَدَيْنِ ، خَمْسَةَ أَقَاوِيلَ :
أَحَدُهَا : يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا .
وَالثَّانِي : يَحْلِفُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَمِينًا .
وَالثَّالِثُ : عَشَرَةَ أَيْمَانٍ .
وَالرَّابِعُ : خَمْسَةَ أَيْمَانٍ .
وَالْخَامِسُ : يَمِينًا وَاحِدَةً . فَإِنْ نَكَلُوا عَنِ الْأَيْمَانِ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَكَانَ حُكْمُهُ فِي تَغْلِيظِ الْأَيْمَانِ بِالْعَدَدِ مِثْلَ حُكْمِهِمْ ، عَلَى مَا رَتَّبْنَاهُ مِنَ الْأَقَاوِيلِ وَشَرَحْنَاهُ مِنَ التَّفْصِيلِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث