الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
الصفحة 7215 · ص. المطبوع 85
فَصْلٌ :
وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَا وَارِثَيْنِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ ، وَيَحْدُثُ مَنْ يَحْجُبُهُمَا ، فَيَصِيرَا غَيْرَ وَارِثَيْنِ بَعْدَهَا ، فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ شَهَادَتِهِمَا : لِاقْتِرَانِ التُّهْمَةِ بِهِمَا . فَإِنِ اسْتَأْنَفَاهَا بَعْدَ أَنْ صَارَا غَيْرَ وَارِثَيْنِ ، فَفِي جَوَازِ قَبُولِهَا عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِي إِعَادَةِ 85 شَهَادَتِهِمَا بَعْدَ انْدِمَالِ الْجُرْحِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث