الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 7248
فَصْلٌ :
فَإِنْ سَأَلُوا الْإِنْظَارَ مُدَّةً لَا يَجُوزُ إِنْظَارُهُمْ إِلَيْهَا عَلَى مَالٍ بَذَلُوهُ ، لَمْ يَجُزْ إِنْظَارُهُمْ بِهِ : لِأَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ بَذْلَ الْمَالِ عَلَى الْمُوَادَعَةِ صَغَارٌ وَذِلَّةٌ ، فَلَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْجِزْيَةِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُمْ رُبَّمَا أَخْرَجُوهُ إِلَى إِضْعَافِهِ بِمَا يَتَجَدَّدُ لَهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ .
فَإِنْ أُخِذَ مِنْهُمُ الْمَالُ عَلَى الْإِنْظَارِ ، بَطَلَ حُكْمُ الْإِنْظَارِ ، وَنُظِرَ فِيمَا دَفَعُوهُ مِنَ الْمَالِ .
فَإِنْ كَانَ مِنْ خَالِصِ أَمْوَالِهِمْ رُدَّ عَلَيْهِمْ .
وَإِنْ كَانَ مِنَ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ ، لَمْ يُرَدَّ وَصُرِفَ فِي مُسْتَحِقِّيهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث