الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
الصفحة 7266 · ص. المطبوع 138
فَصْلٌ :
فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ فِي مَعْرَكَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ ، فَفِي غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ : لِأَنَّهُ مَقْتُولٌ فِي الْمَعْرَكَةِ عَلَى حَقٍّ ، كَالْقَتِيلِ فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ . 138 وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ : لِأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا شُهَدَاءَ فَغُسِّلُوا وَصُلِّيَ عَلَيْهِمْ : لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقْتَلُوا فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ .
وَقُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ بِصِفِّينَ فَغَسَّلَهُ عَلِيٌّ وَصَلَّى عَلَيْهِ : وَلِأَنَّهُ مُسْلِمٌ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ، فَلَمْ يَمْنَعْ قَتْلُهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَالْمَقْتُولِ فِي غَيْرِ الْمَعْرَكَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث