الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
الصفحة 7312 · ص. المطبوع 182
فَصْلٌ :
وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَأَكَلَ الْخِنْزِيرَ لَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ .
لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا إِلَّا بِاسْتِحْلَالِهِ دُونَ أَكْلِهِ . فَيُسْأَلُ عَنْهُ إِذَا أَكَلَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ إِذَا أَكَلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ : لِأَنَّ أَكْلَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَقْرَبُ إِلَى اسْتِحْلَالِهِ مِنْ أَكْلِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .
فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سُؤَالِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ : أَكَلَهُ مُسْتَحِلًّا ، فَهُوَ كَافِرٌ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَكَلَهُ غَيْرُ مُسْتَحِلٍّ ، فَهُوَ مُسْلِمٌ .
فَلِمَنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَكَلَهُ غَيْرُ مُسْتَحِلٍّ - مِيرَاثُهُ مِنْهُ اسْتِصْحَابًا لِإِسْلَامِهِ .
فَأَمَّا مِيرَاثُ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَكَلَهُ مُسْتَحِلًّا فَفِيهِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : - نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْأُمِّ - أَنَّهُ يَكُونُ مَوْقُوفًا حَتَّى يُكْشَفَ عَنْ حَالِهِ ، وَلَا يَسْقُطَ مِيرَاثُهُ مِنْهُ : لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى غَيْرِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : - حَكَاهُ الرَّبِيعُ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ - أَنَّهُ يَسْقُطُ مِيرَاثُهُ مِنْهُ ، وَلَا يُوقَفُ 182 عَلَى الْكَشْفِ : لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى غَيْرِهِ بِالْكُفْرِ ، وَعَلَى نَفْسِهِ بِسُقُوطِ الْإِرْثِ ، فَنَفَذَ إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ عَلَى غَيْرِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث