الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي صِفَةِ الْحَجَرِ فِي الرَّجْمِ ]
فَأَمَّا الْحَجَرُ الَّذِي يُرْجَمُ بِهِ فَالِاخْتِيَارُ أَنْ يَكُونَ مَلْءَ الْكَفِّ ، وَلَا يَكُونُ أَكْبَرَ مِنْهُ كَالصَّخْرَةِ فَتَقْتُلُهُ ، وَلَا يَكُونُ أَخَفَّ مِنْهُ كَالْحَصَاةِ فَيَطُولُ عَلَيْهِ . وَيَكُونُ مَوْقِفُ الرَّامِي مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَبْعُدُ عَلَيْهِ فَيُخْطِئُهُ ، وَلَا يَدْنُو مِنْهُ فَيُؤْلِمُهُ ، فَإِنْ هَرَبَ عِنْدَ مَسِّ الْأَحْجَارِ اتُّبِعَ إِنْ رُجِمَ بِالْبَيِّنَةِ ، وَلَا يُتْبَعُ إِنْ رُجِمَ بِالْإِقْرَارِ : لِأَنَّ مَاعِزًا هَرَبَ حِينَ أَخَذَتْهُ الْأَحْجَارُ فَاتُّبِعَ ، فَقِيلَ : إِنَّ عُمَرَ أَتْبَعَهُ فَرَمَاهُ بَلَحْيِ جَمَلٍ فَقَتَلَهُ ، وَقِيلَ : بَلْ لَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ أَعْجَزَ أَصْحَابَهُ فَرَمَاهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ قُبِلَتْ مِنْهُمْ وَلِأَنَّ رَجْمَهُ بِإِقْرَارٍ غَيْرِ مُتَحَتِّمٍ : لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ وَهَرَبُهُ كَالرُّجُوعِ . وَالْأَوْلَى بِمَنْ حَضَرَ رَجْمُهُ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا فِيهِ إِنْ رَجَمَ بِالْبَيِّنَةِ ، وَمُمْسِكًا عَنْهُ إِنْ رَجَمَ بِالْإِقْرَارِ : لِمَا ذَكَرْنَاهُ . وَجَمِيعُ بَدَنِهِ مَحَلٌّ لِلرَّجْمِ فِي الْمَقَاتِلِ وَغَيْرِ الْمَقَاتِلِ ، وَلَكِنْ يُخْتَارُ أَنْ يُتَوَقَّى الْوَجْهُ وَحْدَهُ : لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّقَاءِ الْوَجْهِ .
فَأَمَّا الْحَجَرُ الَّذِي يُرْجَمُ بِهِ فَالِاخْتِيَارُ أَنْ يَكُونَ مَلْءَ الْكَفِّ ، وَلَا يَكُونُ أَكْبَرَ مِنْهُ كَالصَّخْرَةِ فَتَقْتُلُهُ ، وَلَا يَكُونُ أَخَفَّ مِنْهُ كَالْحَصَاةِ فَيَطُولُ عَلَيْهِ . وَيَكُونُ مَوْقِفُ الرَّامِي مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَبْعُدُ عَلَيْهِ فَيُخْطِئُهُ ، وَلَا يَدْنُو مِنْهُ فَيُؤْلِمُهُ ، فَإِنْ هَرَبَ عِنْدَ مَسِّ الْأَحْجَارِ اتُّبِعَ إِنْ رُجِمَ بِالْبَيِّنَةِ ، وَلَا يُتْبَعُ إِنْ رُجِمَ بِالْإِقْرَارِ : لِأَنَّ مَاعِزًا هَرَبَ حِينَ أَخَذَتْهُ الْأَحْجَارُ فَاتُّبِعَ ، فَقِيلَ : إِنَّ عُمَرَ أَتْبَعَهُ فَرَمَاهُ بَلَحْيِ جَمَلٍ فَقَتَلَهُ ، وَقِيلَ : بَلْ لَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ أَعْجَزَ أَصْحَابَهُ فَرَمَاهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ قُبِلَتْ مِنْهُمْ وَلِأَنَّ رَجْمَهُ بِإِقْرَارٍ غَيْرِ مُتَحَتِّمٍ : لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ وَهَرَبُهُ كَالرُّجُوعِ . وَالْأَوْلَى بِمَنْ حَضَرَ رَجْمُهُ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا فِيهِ إِنْ رَجَمَ بِالْبَيِّنَةِ ، وَمُمْسِكًا عَنْهُ إِنْ رَجَمَ بِالْإِقْرَارِ : لِمَا ذَكَرْنَاهُ . وَجَمِيعُ بَدَنِهِ مَحَلٌّ لِلرَّجْمِ فِي الْمَقَاتِلِ وَغَيْرِ الْمَقَاتِلِ ، وَلَكِنْ يُخْتَارُ أَنْ يُتَوَقَّى الْوَجْهُ وَحْدَهُ : لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّقَاءِ الْوَجْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث