الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
فَصْلٌ :
فَإِنْ سَرَقَ هَذَا النِّضْوُ الْخَلْقَ ، وَعُلِمَ أَنَّ الْقَطْعَ قَاتِلُهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ : 217 أَحَدُهُمَا : يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ عَدَدُ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا : لِأَنَّ الْمَقْصُودَ زَجْرُهُ دُونَ قَتْلِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُقْطَعُ كَغَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي جَلْدِ الزِّنَا مُخَالِفًا لِغَيْرِهِ : لِأَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْقَطْعَ اسْتِهْلَاكٌ كَالرَّجْمِ فَاسْتَوَيَا فِيهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَطْعِ بَدَلٌ ، وَلِلْجَلْدِ بَدَلٌ فَافْتَرَقَا ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْقَطْعُ مُسْتَحِقًّا فِي قِصَاصٍ وَجَبَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ وَجْهًا وَاحِدًا ، وَلَوْ كَانَ الْجَلْدُ مُسْتَحِقًّا فِي حَدِّ قَذْفٍ حُدَّ كَحَدِّ الزِّنَا .
فَإِنْ سَرَقَ هَذَا النِّضْوُ الْخَلْقَ ، وَعُلِمَ أَنَّ الْقَطْعَ قَاتِلُهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ : 217 أَحَدُهُمَا : يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ عَدَدُ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا : لِأَنَّ الْمَقْصُودَ زَجْرُهُ دُونَ قَتْلِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُقْطَعُ كَغَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي جَلْدِ الزِّنَا مُخَالِفًا لِغَيْرِهِ : لِأَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْقَطْعَ اسْتِهْلَاكٌ كَالرَّجْمِ فَاسْتَوَيَا فِيهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَطْعِ بَدَلٌ ، وَلِلْجَلْدِ بَدَلٌ فَافْتَرَقَا ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْقَطْعُ مُسْتَحِقًّا فِي قِصَاصٍ وَجَبَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ وَجْهًا وَاحِدًا ، وَلَوْ كَانَ الْجَلْدُ مُسْتَحِقًّا فِي حَدِّ قَذْفٍ حُدَّ كَحَدِّ الزِّنَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث