الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 7397
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَا يُحَدُّ مَنْ لَمْ تَكْمُلْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ إِلَّا حَدَّ الْعَبْدِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، إِذَا لَمْ تَكْمُلْ حُرِّيَّةُ الْمَقْذُوفِ لِكَوْنِهِ مُدَبَّرًا ، أَوْ مُكَاتِبًا ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ : لِبَقَاءِ جُزْءٍ مِنَ الرِّقِّ فِيهِ وَإِنْ قَلَّ ، فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ ، كَمَا لَوْ قَذَفَ عَبْدًا قِنًّا ، وَيُعَزَّرُ لِلْأَذَى . فَأَمَّا إِنْ كَمُلَتْ حُرِّيَّةُ الْمَقْذُوفِ وَلَمْ تَكْمُلْ حُرِّيَّةُ الْقَاذِفِ ، وَكَانَ مُكَاتِبًا أَوْ مُدَبَّرًا ، أَوْ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ الرِّقِّ ، فَعَلَيْهِ حَدُّ الْعَبِيدِ : وَهُوَ نِصْفُ حَدِّ الْحَرِّ ، كَالْعَبْدِ الْقِنِّ : لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ جَارِيَةٌ عَلَيْهِ فِي وِلَايَتِهِ وَشَهَادَتِهِ وَنِكَاحِهِ وَطَلَاقِهِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْقَذْفِ وَالزِّنَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث