الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِنْ أَنَاخَهَا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي صَحْرَاءَ ، أَوْ كَانَتْ غَنَمًا فَآوَاهَا إِلَى مُرَاحٍ ، فَاضْطَجَعَ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَهَذَا حِرْزُهَا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا نَوْعٌ ثَالِثٌ مِنَ الْأَحْرَازِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْبَهَائِمِ فِي الصَّحْرَاءِ ، وَذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ :
فَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ إِذَا حَطَّتْ حُمُولَتَهَا فَنَزَلَتْ فِي مَنْزِلِ الِاسْتِرَاحَةِ ، 285 فَحِرْزُهَا فِي مَنْزِلِ الِاسْتِرَاحَةِ يَكُونُ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ تُضَمَّ الْبَهَائِمُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ حَتَّى لَا تَفْتَرِقَ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَرْبُطَهَا إِلَى حَبَلٍ قَدْ مَدَّهُ بِجَمِيعِهَا .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يُنِيخَهَا إِنْ كَانَتْ إِبِلًا : لِأَنَّهَا لَا تَنَامُ إِلَّا بَارِكَةً ، فَأَمَّا الدَّوَابُّ وَالْبِغَالُ فَتَنَامُ قِيَامًا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِنَاخَتِهَا .
وَالرَّابِعُ : أَنْ يَعْقِلَهَا إِنْ كَانَتْ إِبِلًا ، وَيُشْكِلَهَا إِنْ كَانَتْ دَوَابًّا .
وَالْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَنْ يَحْفَظُهَا ، مِثْلُ عَدَدِهَا إِمَّا نَائِمًا وَإِمَّا مُسْتَيْقِظًا : لِأَنَّ وَقْتَ الِاسْتِرَاحَةِ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنِ النَّوْمِ ، وَهُوَ يَسْتَيْقِظُ بِحَرَكَتِهَا إِنْ سُرِقَتْ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا نَائِمًا أَوْ مُسْتَيْقِظًا ، لَكِنَّهُ إِنْ نَامَ لَزِمَهُ اعْتِبَارُ الشَّرْطِ الرَّابِعِ فِي عَقْلِهَا وَشَكْلِهَا ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ لَمْ يَلْزَمْ هَذَا . فَإِذَا تَكَامَلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ صَارَتْ مُحْرَزَةً وَوَجَبَ الْقَطْعُ عَلَى سَارِقِهَا ، وَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا لَمْ يُقْطَعْ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا نَوْعٌ ثَالِثٌ مِنَ الْأَحْرَازِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْبَهَائِمِ فِي الصَّحْرَاءِ ، وَذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ :
فَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ إِذَا حَطَّتْ حُمُولَتَهَا فَنَزَلَتْ فِي مَنْزِلِ الِاسْتِرَاحَةِ ، 285 فَحِرْزُهَا فِي مَنْزِلِ الِاسْتِرَاحَةِ يَكُونُ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ تُضَمَّ الْبَهَائِمُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ حَتَّى لَا تَفْتَرِقَ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَرْبُطَهَا إِلَى حَبَلٍ قَدْ مَدَّهُ بِجَمِيعِهَا .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يُنِيخَهَا إِنْ كَانَتْ إِبِلًا : لِأَنَّهَا لَا تَنَامُ إِلَّا بَارِكَةً ، فَأَمَّا الدَّوَابُّ وَالْبِغَالُ فَتَنَامُ قِيَامًا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِنَاخَتِهَا .
وَالرَّابِعُ : أَنْ يَعْقِلَهَا إِنْ كَانَتْ إِبِلًا ، وَيُشْكِلَهَا إِنْ كَانَتْ دَوَابًّا .
وَالْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَنْ يَحْفَظُهَا ، مِثْلُ عَدَدِهَا إِمَّا نَائِمًا وَإِمَّا مُسْتَيْقِظًا : لِأَنَّ وَقْتَ الِاسْتِرَاحَةِ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنِ النَّوْمِ ، وَهُوَ يَسْتَيْقِظُ بِحَرَكَتِهَا إِنْ سُرِقَتْ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا نَائِمًا أَوْ مُسْتَيْقِظًا ، لَكِنَّهُ إِنْ نَامَ لَزِمَهُ اعْتِبَارُ الشَّرْطِ الرَّابِعِ فِي عَقْلِهَا وَشَكْلِهَا ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ لَمْ يَلْزَمْ هَذَا . فَإِذَا تَكَامَلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ صَارَتْ مُحْرَزَةً وَوَجَبَ الْقَطْعُ عَلَى سَارِقِهَا ، وَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا لَمْ يُقْطَعْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث