الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 7434
فَصْلٌ :
وَلَوْ دَفَعَ السَّرِقَةَ فِي الْحِرْزِ إِلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ فَخَرَجَ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ بِإِشَارَتِهِ قُطِعَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ بِهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، هَلْ يَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ الْعَمْدِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : يَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ الْعُمَدِ . فَعَلَى هَذَا : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يَكُونُ خَطَأً لَا يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْعَمْدِ . فَعَلَى هَذَا : يَكُونُ كَوَضْعِهَا عَلَى الْحِمَارِ ، فَيَكُونُ فِي قَطْعِ السَّارِقِ وَجْهَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث