الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ :
وَلَوْ أَخَذَ جِلْدَ مَيْتَةٍ مِنَ الْحِرْزِ وَدَبَغَهُ فِيهِ ، وَأَخْرَجَهُ مَدْبُوغًا وَقِيَمُتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي بَغْيِ جِلْدِ الْمَيِّتَةِ بَعْدَ دِبَاغَتِهِ فَمَنَعَ مِنْهُ فِي الْقَدِيمِ ، وَأَسْقَطَ الْغُرْمَ عَنْ مُسْتَهْلِكِهِ . فَعَلَى هَذَا : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ قَبْلَ دِبَاغَتِهِ . وَأَجَازَ بَيْعَهُ فِي الْجَدِيدِ ، وَأَوْجَبَ غُرْمَ قِيمَتِهِ عَلَى مُسْتَهْلِكِهِ . فَعَلَى هَذَا : لَوْ دَبَغَهُ مَالِكُهُ قُطِعَ فِيهِ ، وَإِنْ دَبْغَهُ السَّارِقَ بِنَفْسِهِ ، فَفِي قَطْعِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ .
وَلَوْ أَخَذَ جِلْدَ مَيْتَةٍ مِنَ الْحِرْزِ وَدَبَغَهُ فِيهِ ، وَأَخْرَجَهُ مَدْبُوغًا وَقِيَمُتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي بَغْيِ جِلْدِ الْمَيِّتَةِ بَعْدَ دِبَاغَتِهِ فَمَنَعَ مِنْهُ فِي الْقَدِيمِ ، وَأَسْقَطَ الْغُرْمَ عَنْ مُسْتَهْلِكِهِ . فَعَلَى هَذَا : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ قَبْلَ دِبَاغَتِهِ . وَأَجَازَ بَيْعَهُ فِي الْجَدِيدِ ، وَأَوْجَبَ غُرْمَ قِيمَتِهِ عَلَى مُسْتَهْلِكِهِ . فَعَلَى هَذَا : لَوْ دَبَغَهُ مَالِكُهُ قُطِعَ فِيهِ ، وَإِنْ دَبْغَهُ السَّارِقَ بِنَفْسِهِ ، فَفِي قَطْعِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث