الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
فَصْلٌ :
وَأَمَّا أُجْرَةُ الْقَاطِعِ وَثَمَنُ الزَّيْتِ لِحَسْمِ يَدِهِ ، فَفِي بَيْتِ الْمَالِ : لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ الْمَصَالِحِ . فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ يَكْثُرُ جُعِلَ لِلْقَاطِعِ وَالْجَلَّادِ رِزْقٌ ، وَإِنْ كَانَ يَقِلُّ أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ كُلَّمَا قَطَعَ أَوْ جَلَدَ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ لَمْ يُؤْخَذْ بِثَمَنِ الزَّيْتِ : لِأَنَّهُ كَالدَّوَاءِ الَّذِي لَا يُجْبَرُ عَلَى ثَمَنِهِ ، وَأُخِذَ بِأُجْرَةِ الْقَاطِعِ مِنْ مَالِهِ : لِأَنَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ نَفْسِهِ . فَإِنْ قَالَ : أَنَا أَتَوَلَّى قَطْعَ يَدَيَّ بِنَفْسِي . فَفِي تَمْكِينِهِ مِنْهُ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا يُمَكَّنُ كَمَا لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَطْعِهِمَا قِصَاصًا . 325 وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُمَكَّنُ مِنْ قَطْعِهَا فِي السَّرِقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُمَكَّنْ مَنْ قَطَعِهَا قِصَاصًا : لِأَنَّ قَطْعَ السَّرِقَةِ مَوْضُوعٌ لِلزَّجْرِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ إِذَا تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ . وَقَطْعُ الْقِصَاصِ مَوْضُوعٌ لِلتَّشَفِّي ، فَكَانَ مُسْتَحِقُّ التَّشَفِّي أَوْلَى بِهِ .
وَأَمَّا أُجْرَةُ الْقَاطِعِ وَثَمَنُ الزَّيْتِ لِحَسْمِ يَدِهِ ، فَفِي بَيْتِ الْمَالِ : لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ الْمَصَالِحِ . فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ يَكْثُرُ جُعِلَ لِلْقَاطِعِ وَالْجَلَّادِ رِزْقٌ ، وَإِنْ كَانَ يَقِلُّ أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ كُلَّمَا قَطَعَ أَوْ جَلَدَ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ لَمْ يُؤْخَذْ بِثَمَنِ الزَّيْتِ : لِأَنَّهُ كَالدَّوَاءِ الَّذِي لَا يُجْبَرُ عَلَى ثَمَنِهِ ، وَأُخِذَ بِأُجْرَةِ الْقَاطِعِ مِنْ مَالِهِ : لِأَنَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ نَفْسِهِ . فَإِنْ قَالَ : أَنَا أَتَوَلَّى قَطْعَ يَدَيَّ بِنَفْسِي . فَفِي تَمْكِينِهِ مِنْهُ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا يُمَكَّنُ كَمَا لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَطْعِهِمَا قِصَاصًا . 325 وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُمَكَّنُ مِنْ قَطْعِهَا فِي السَّرِقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُمَكَّنْ مَنْ قَطَعِهَا قِصَاصًا : لِأَنَّ قَطْعَ السَّرِقَةِ مَوْضُوعٌ لِلزَّجْرِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ إِذَا تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ . وَقَطْعُ الْقِصَاصِ مَوْضُوعٌ لِلتَّشَفِّي ، فَكَانَ مُسْتَحِقُّ التَّشَفِّي أَوْلَى بِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث