الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
الصفحة 7484 · ص. المطبوع 332
332 بَابُ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَا يُقَامُ عَلَى سَارِقٍ حَدٌّ إِلَّا بِأَنْ يَثْبُتَ عَلَى إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، أَوْ بِعَدْلَيْنِ يَقُولَانِ : إِنَّ هَذَا بِعَيْنِهِ سَرَقَ مَتَاعًا لِهَذَا مِنْ حِرْزِهِ بِصِفَاتِهِ ، يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ . وَيُحْضَرُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَيَدَّعِي شَهَادَتَهُمَا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَخْلُو ثُبُوتُ السَّرِقَةَ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :
إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَنْ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ بِغَيْرِ دَعْوَاهُ . فَإِنْ كَانَ عَنْ دَعْوَى الْمَالِكِ فَثُبُوتُهَا عَلَى السَّارِقِ ، وَيَكُونُ إِمَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ ، فَإِنْ كَانَ بِإِقْرَارٍ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ بِإِقْرَارِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِنْ خَالَفَا فِي الزِّنَا ، فَلَمْ يَحُدَّاهُ إِلَّا بِإِقْرَارِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اعْتِبَارًا بِعَدَدِ الشَّهَادَةِ فِيهِ ، وَوَافَقَا فِي السَّرِقَةِ أَنَّهَا تَلْزَمُهُ بِإِقْرَارِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يُعْتَبَرُ عَدَدُ الشَّهَادَةِ فِيهِ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَزُفَرُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَا تَثْبُتُ السَّرِقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِهَا مَرَّتَيْنِ : اعْتِبَارًا بِعَدَدِ الشَّهَادَةِ فِيهِ كَالزِّنَا : لِأَنَّهَا حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى : وَاحْتِجَاجًا بِأَنَّ سَارِقًا أَقَرَّ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالسَّرِقَةِ فَانْتَهَرَهُ ، فَأَقَرَّ ثَانِيَةً ، فَقَالَ : الْآنَ أَقْرَرْتَ مَرَّتَيْنِ . وَقَطَعَهُ .
وَدَلِيلُنَا : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ حَدَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى التَّكْرَارِ ، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ .
فَأَمَّا انْتِهَارُ عَلِيٍّ الْمُقِرَّ : فَالظَّاهِرُ مِنْهُ التَّنْبِيهُ عَلَى رُجُوعِهِ مِنْهُ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ ظَاهِرِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث