الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 7519
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ دُونَ الصَّلْبِ ، قُتِلَ وَدُفِعَ إِلَى أَهْلِهِ يُكَفِّنُونَهُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، لَا يُسْقِطُ قَتْلُهُمْ فِي الْحِرَابَةِ فَرْضَ اللَّهِ فِيهِمْ فِي غُسْلِهِمْ وَتَكْفِينِهِمْ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَدَفْنِهِمْ : لِأَنَّهَا حُقُوقٌ وَجَبَتْ لِحُرْمَةِ إِسْلَامِهِمْ ، فَإِنِ الْتَمَسُوهُمْ أَهْلُهُمْ سُلِّمُوا إِلَيْهِمْ لِيَقُومُوا بِذَلِكَ فِيهِمْ ، وَإِنْ بَقُوا ضَيْعَةً قَامَ بِهِمُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ ، وَكَرِهَ لَهُ مَالِكٌ أَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ بِنَفْسِهِ بَعْدَ قِيَامِهِ بِقَتْلِهِمْ . وَلَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ : لِأَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ لَا تُسْقِطُ الْحُقُوقَ ، وَلَأَنْ يَتَوَلَّى الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَرْكِ أَحَدِهِمَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث