الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 7538
فَصْلٌ : إِذَا كَانَ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ امْرَأَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحُدُودُ فِي الْحِرَابَةِ ، كَالرَّجُلِ فِي قَطْعِهَا وَصَلْبِهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَسْقُطُ عَنْهَا حُدُودُ الْحِرَابَةِ ، وَتُقْتَلُ قَوَدًا لَا تَنْحَتِمُ ، وَتُغَرَّمُ الْمَالَ ، وَلَا تُصْلَبُ : احْتِجَاجًا بِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْمُحَارَبَةِ ، فَسَقَطَتْ عَنْهَا حُدُودُ الْحِرَابَةِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ . وَدَلِيلُنَا : عُمُومُ الْآيَةِ فِي الْحِرَابَةِ . مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ : أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي غَيْرِ الْحِرَابَةِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْحِرَابَةِ كَالرَّجُلِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ حَدٍّ وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ جَازَ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، كَالْحَدِّ فِي غَيْرِ الْحِرَابَةِ . فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ : فَالْمَعْنَى فِيهَا سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُمَا فِي غَيْرِ الْحِرَابَةِ : لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ ، فَسَقَطَ فِي الْحِرَابَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى . وَالْمَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ فِي غَيْرِ الْحِرَابَةِ : لِوُجُودِ التَّكْلِيفِ ، فَوَجَبَ فِي الْحِرَابَةِ : لِوُجُودِ هَذَا الْمَعْنَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث