الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
الصفحة 7610 · ص. المطبوع 472
فَصْلٌ :
وَأَمَّا الْحَالُ الثَّانِيَةُ : إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا صَاحِبُهَا ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ قَدْ أَرْسَلَهَا صَاحِبُهَا بِاخْتِيَارِهِ ، أَوْ فَرَّطَ فِي رَبْطِهَا وَحِفْظِهَا فَاسْتَرْسَلَتْ ، فَيَكُونُ ضَامِنًا لِمَا أَتَلَفَتْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا : لِأَنَّ مَا حَدَثَ بِتَفْرِيطِهِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يُقَصِّرَ صَاحِبُهَا بَعْدَ رَبْطِهَا وَضَبْطِهَا ، وَيَسْتَرْسِلَ فَتُتْلِفُ مَالًا أَوْ إِنْسَانًا ، فَفِي وُجُوبِ الضَّمَانِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنْ لَا ضَمَانَ : لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُفَرِّطٍ فِي الْحِفْظِ ، فَكَانَ كَرَعْيِ الْمَوَاشِي بِالنَّهَارِ . 472 وَالْوَجْهُ الثَّانِي : عَلَيْهِ الضَّمَانُ : لِأَنَّهُ قَلَّ مَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ تَفْرِيطٍ خَفِيٍّ ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي اصْطِدَامِ السَّفِينَتَيْنِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ، فَفِي وُجُوبِ الضَّمَانِ قَوْلَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث