الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث عشر
الصفحة 7616 · ص. المطبوع 476
فَصْلٌ :
وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَاءَ فِي أَرْضِهِ فَخَرَجَ إِلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَأَفْسَدَهَا ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مَا أَرْسَلَهُ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ حَاجَتِهَا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَعْجَزَ عَنْ حَبْسِ الزِّيَادَةِ : لِطُغْيَانِ الْمَاءِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَقْدِرَ عَلَى حَبْسِهِ ، فَفِي وُجُوبِ الضَّمَانِ وَجْهَانِ : 476 أَحَدُهُمَا : يَجِبُ : لِأَنَّ مِنْ طَبْعِ الْمَاءِ أَنْ يَجْرِيَ وَيَفِيضَ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَجِبُ : لِأَنَّ الْجَارَ قَدْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِرَازِ مِنْهُ بِحَظِيرَةٍ تَصُدُّ عَنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث