الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 7837
فَصْلٌ : وَإِذَا أَهْدَى رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَدِيَّةً لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يُهْدِيَهَا فِي حَالِ الْقِتَالِ وَقِيَامِ الْحَرْبِ ، فَتَكُونَ الْهَدِيَّةُ غَنِيمَةً لَا يَمْلِكُهَا الْمُهْدَى لَهُ : لِأَنَّهَا مِنْ خَوْفِ الْقِتَالِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يُهْدِيَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ ، فَتَكُونَ هَدِيَّةً لِلْمُهْدَى إِلَيْهِ خَاصَّةً ، وَلَا تَكُونَ غَنِيمَةً : لِأَنَّ انْقِضَاءَ الْحَرْبِ قَدْ أَزَالَ حُكْمَ الْخَوْفِ ، وَصَارَ كَالَّذِي مَلَكَهُ مِنْهُمْ بِابْتِيَاعٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث