الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع عشر
فَصْلٌ : وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي : وَالضُّعَفَاءُ فَلَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ مُعَاوَضَةُ الطَّالِبِ فِي دَفْعِهِ عَنِ الْمَطْلُوبِ بِخِلَافِ النِّسَاءِ فِي حُقُوقِ الْأَزْوَاجِ : لِأَنَّ رَقَبَةَ الْحُرِّ لَيْسَتْ بِمَالٍ يَصِحُّ فِيهِ الْمُعَاوَضَةُ بِخِلَافِ بُضْعِ الْحُرَّةِ . فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ عَبْدًا غَلَبَ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَهَاجَرَ مُسْلِمًا ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَغْلِبَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ ، فَيَعْتِقَ بِهِجْرَتِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ سَوَاءٌ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْهُدْنَةِ أَوْ بَعْدَهَا : لِأَنَّ الْهُدْنَةَ تُوجِبُ أَمَانَهُمْ مِنَّا ، وَلَا تُوجِبُ أَمَانَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ .
366 وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَغْلِبَ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْهُدْنَةِ ، فَيْعَتِقَ بِهِجْرَتِهِ مُسْلِمًا : لِأَنَّهُ غَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِي حَالِ الْإِبَاحَةِ .
فَإِذَا أُعْتِقَ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَهَلْ يَلْزَمُ الْإِمَامَ غُرْمُ قِيمَتِهِ لِسَيِّدِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ، كَالزَّوْجَةِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْهُدْنَةِ ، فَلَا يُعْتَقُ لِحَظْرِهِ أَمْوَالَهُمْ بَعْدَهَا ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مُسْلِمٌ بِالْغَلَبَةِ ، وَيَكُونُ عَلَى رِقِّهِ لِسَيِّدِهِ ، وَيُمْنَعُ مِنْ دَفْعِهِ إِلَيْهِ ، اسْتِيفَاءَ رِقِّهِ عَلَيْهِ : لِئَلَّا يُسْتَذَلَّ بِالِاسْتِرْقَاقِ ، وَيُقَالُ لِسَيِّدِهِ : إِنْ أَعْتَقْتَهُ كَانَ لَكَ وَلَاؤُهُ ، وَلَا قِيمَةَ لَكَ عَنْهُ بَعْدَ عِتْقِهِ ، وَإِنِ امْتَنَعْتَ مِنْ عِتْقِهِ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْكَ جَبْرًا : لِمَا أَوْجَبَتْهُ الْهُدْنَةُ مِنْ حِفْظِ مَالِكَ ، وَكَانَ الْإِمَامُ فِيهِ مُجْتَهِدًا فِي خِيَارَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ يَدْفَعَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَيَعْتِقَهُ عَنْ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُمْ وَلَاؤُهُ .
فَلَوْ كَانَ الْمَطْلُوبُ أَمَةً ذَاتَ زَوْجٍ غَلَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَهَاجَرَتْ مُسْلِمَةً ، فَحَضَرَ سَيِّدُهَا وَزَوْجُهَـا فِي طَلَبِهَا ، كَانَ حُكْمُهَا مَعَ السَّيِّدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِ الْعَبْدِ فِي الْعِتْقِ وَالرَّدِّ ، وَغُرْمُ الْقِيمَةِ عَلَى التَّقْسِيمِ الْمُقَدَّمِ .
وَأَمَّا حُكْمُهَا مَعَ الزَّوْجِ ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ، فَإِنْ كَانَ حُرًّا كَانَ فِي اسْتِحْقَاقِهِ لِمَهْرِهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَوْلَانِ كَالْحُرَّةِ ، وَلَا يَكُونُ غُرْمُ قِيمَتِهَا لَوْ أَخَذَهَا السَّيِّدُ مَانِعًا مِنْ غُرْمِ مَهْرِهَا لِلزَّوْجِ .
وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا ، فَفِي اسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ قَوْلَانِ أَيْضًا ، لَكِنَّهُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ دُونَهُ ، فَلَا يُسَلَّمُ إِذَا اسْتَحَقَّ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ الزَّوْجِ مَعَ سَيِّدِهِ : لِأَنَّ مِلْكَ الْبُضْعِ لِلْعَبْدِ . وَمِلْكَ الْمَهْرِ لِلسَّيِّدِ ، فَإِنْ تَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِطَلَبِهِ مُنِعَ ، وَإِنِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ دُفِعَ بِاجْتِمَاعِهِمَا إِلَى السَّيِّدِ دُونَ الْعَبْدِ كَمَا لَوْ مَلَكَ الْعَبْدُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، كَانَ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ ، وَلَمْ يَنْفَرْدِ بِقَبْضِهِ ، إِلَّا بِاجْتِمَاعٍ مَعَ عَبْدِهِ .
وَلَوْ كَانَتِ الْمَطْلُوبَةُ أُمَّ وَلَدٍ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُمَا فِي طَلَبِهَا كَانَتْ فِي الْعِتْقِ ، وَاسْتِحْقَاقِ الْقِيمَةِ كَالْأَمَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً ، فَإِنْ حُكِمَ بِعِتْقِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَمَةِ بِطَلَبِ كِتَابَتِهَا ، وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ لِقِيمَتِهَا قَوْلَانِ .
وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِعِتْقِهَا ، كَانَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تُبَعْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَدَّتْ مَالَ كِتَابَتِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَلَاؤُهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا أَدَّتْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ عَجَزَتْ وَرَقَّتْ حُسِبَ مِنْ قِيمَتِهَا بِمَا أَخَذَهُ مِنْ مَالِ كِتَابَتِهَا بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، وَلَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ مَأْخَذُهُ مِنْهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ بَلَغَ قَدْرَ الْقِيمَةِ ، فَقَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ، وَعَتَقَتْ ، وَكَانَ وَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَهَلْ يُرَدُّ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :
367 أَحَدُهُمَا : لَا يُرَدُّ إِذَا قِيلَ : إِنَّ سَيِّدَ الْأَمَةِ لَا يَسْتَحِقُّهُ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُرَدُّ إِذَا قِيلَ إِنَّ سَيِّدَ الْأَمَةِ يَسْتَحِقُّهُ ، فَإِنْ كَانَ مَا أَدَّتْهُ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ ، لَمْ يَسْتَرْجِعْ فَاضِلَ الْقِيمَةِ مِنْ سَيِّدَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَا أَدَّتْهُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا اسْتَحَقَّ سَيِّدُهَا تَمَامَ قِيمَتِهَا قَوْلًا وَاحِدًا : لِأَنَّهُ عِتْقٌ بَعْدَ ثُبُوتِ الرَّدِّ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَغْلِبَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ ، فَيَعْتِقَ بِهِجْرَتِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ سَوَاءٌ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْهُدْنَةِ أَوْ بَعْدَهَا : لِأَنَّ الْهُدْنَةَ تُوجِبُ أَمَانَهُمْ مِنَّا ، وَلَا تُوجِبُ أَمَانَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ .
366 وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَغْلِبَ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْهُدْنَةِ ، فَيْعَتِقَ بِهِجْرَتِهِ مُسْلِمًا : لِأَنَّهُ غَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِي حَالِ الْإِبَاحَةِ .
فَإِذَا أُعْتِقَ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَهَلْ يَلْزَمُ الْإِمَامَ غُرْمُ قِيمَتِهِ لِسَيِّدِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ، كَالزَّوْجَةِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْهُدْنَةِ ، فَلَا يُعْتَقُ لِحَظْرِهِ أَمْوَالَهُمْ بَعْدَهَا ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مُسْلِمٌ بِالْغَلَبَةِ ، وَيَكُونُ عَلَى رِقِّهِ لِسَيِّدِهِ ، وَيُمْنَعُ مِنْ دَفْعِهِ إِلَيْهِ ، اسْتِيفَاءَ رِقِّهِ عَلَيْهِ : لِئَلَّا يُسْتَذَلَّ بِالِاسْتِرْقَاقِ ، وَيُقَالُ لِسَيِّدِهِ : إِنْ أَعْتَقْتَهُ كَانَ لَكَ وَلَاؤُهُ ، وَلَا قِيمَةَ لَكَ عَنْهُ بَعْدَ عِتْقِهِ ، وَإِنِ امْتَنَعْتَ مِنْ عِتْقِهِ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْكَ جَبْرًا : لِمَا أَوْجَبَتْهُ الْهُدْنَةُ مِنْ حِفْظِ مَالِكَ ، وَكَانَ الْإِمَامُ فِيهِ مُجْتَهِدًا فِي خِيَارَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ يَدْفَعَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَيَعْتِقَهُ عَنْ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُمْ وَلَاؤُهُ .
فَلَوْ كَانَ الْمَطْلُوبُ أَمَةً ذَاتَ زَوْجٍ غَلَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَهَاجَرَتْ مُسْلِمَةً ، فَحَضَرَ سَيِّدُهَا وَزَوْجُهَـا فِي طَلَبِهَا ، كَانَ حُكْمُهَا مَعَ السَّيِّدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِ الْعَبْدِ فِي الْعِتْقِ وَالرَّدِّ ، وَغُرْمُ الْقِيمَةِ عَلَى التَّقْسِيمِ الْمُقَدَّمِ .
وَأَمَّا حُكْمُهَا مَعَ الزَّوْجِ ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ، فَإِنْ كَانَ حُرًّا كَانَ فِي اسْتِحْقَاقِهِ لِمَهْرِهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَوْلَانِ كَالْحُرَّةِ ، وَلَا يَكُونُ غُرْمُ قِيمَتِهَا لَوْ أَخَذَهَا السَّيِّدُ مَانِعًا مِنْ غُرْمِ مَهْرِهَا لِلزَّوْجِ .
وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا ، فَفِي اسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ قَوْلَانِ أَيْضًا ، لَكِنَّهُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ دُونَهُ ، فَلَا يُسَلَّمُ إِذَا اسْتَحَقَّ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ الزَّوْجِ مَعَ سَيِّدِهِ : لِأَنَّ مِلْكَ الْبُضْعِ لِلْعَبْدِ . وَمِلْكَ الْمَهْرِ لِلسَّيِّدِ ، فَإِنْ تَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِطَلَبِهِ مُنِعَ ، وَإِنِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ دُفِعَ بِاجْتِمَاعِهِمَا إِلَى السَّيِّدِ دُونَ الْعَبْدِ كَمَا لَوْ مَلَكَ الْعَبْدُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، كَانَ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ ، وَلَمْ يَنْفَرْدِ بِقَبْضِهِ ، إِلَّا بِاجْتِمَاعٍ مَعَ عَبْدِهِ .
وَلَوْ كَانَتِ الْمَطْلُوبَةُ أُمَّ وَلَدٍ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُمَا فِي طَلَبِهَا كَانَتْ فِي الْعِتْقِ ، وَاسْتِحْقَاقِ الْقِيمَةِ كَالْأَمَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً ، فَإِنْ حُكِمَ بِعِتْقِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَمَةِ بِطَلَبِ كِتَابَتِهَا ، وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ لِقِيمَتِهَا قَوْلَانِ .
وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِعِتْقِهَا ، كَانَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تُبَعْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَدَّتْ مَالَ كِتَابَتِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَلَاؤُهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا أَدَّتْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ عَجَزَتْ وَرَقَّتْ حُسِبَ مِنْ قِيمَتِهَا بِمَا أَخَذَهُ مِنْ مَالِ كِتَابَتِهَا بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، وَلَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ مَأْخَذُهُ مِنْهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ بَلَغَ قَدْرَ الْقِيمَةِ ، فَقَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ، وَعَتَقَتْ ، وَكَانَ وَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَهَلْ يُرَدُّ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :
367 أَحَدُهُمَا : لَا يُرَدُّ إِذَا قِيلَ : إِنَّ سَيِّدَ الْأَمَةِ لَا يَسْتَحِقُّهُ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُرَدُّ إِذَا قِيلَ إِنَّ سَيِّدَ الْأَمَةِ يَسْتَحِقُّهُ ، فَإِنْ كَانَ مَا أَدَّتْهُ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ ، لَمْ يَسْتَرْجِعْ فَاضِلَ الْقِيمَةِ مِنْ سَيِّدَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَا أَدَّتْهُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا اسْتَحَقَّ سَيِّدُهَا تَمَامَ قِيمَتِهَا قَوْلًا وَاحِدًا : لِأَنَّهُ عِتْقٌ بَعْدَ ثُبُوتِ الرَّدِّ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث