الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع عشر
الصفحة 7990 · ص. المطبوع 389
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَمَنْ أَرَاقَ لَهُمْ خَمْرًا ، أَوْ قَتَلَ لَهُمْ خِنْزِيرًا لَمْ يَضْمَنْ : لِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ ، وَلَا ثَمَنَ لِمُحَرَّمٍ ، فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتَ تُقِرُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ ! قِيلَ نَعَمْ ، وَعَلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ لَا ثَمَنَ لَهُ ، وَإِنِ اسْتَحَلُّوهُ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ " الْغَصْبِ " وَذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ أَرَاقَ عَلَى ذِمِّيٍّ خَمْرًا ، أَوْ قَتَلَ لَهُ خِنْزِيرًا لَمْ يَضْمَنْ ، سَوَاءٌ كَانَ مُتْلِفُهُ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْلِمًا .
وَأَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ ضَمَانَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ مَعَهُ ، وَأَنَّ 389 مَا لَمْ يَضْمَنْهُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ لَمْ يُضْمَنْ فِي حَقِّ الْمُشْرِكِ كَالْمَيْتَةِ .
وَهَكَذَا لَوْ أَرَاقَ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ نَبِيذًا لَمْ يَضْمَنْهُ عِنْدَنَا : لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِلنَّبِيذِ ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ ، كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلْخَمْرِ قِيمَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث