الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 8016
فَصْلٌ : أَلَا تَرَاهُ لَوْ قَطَعَ خَشَبَةً لَيِّنَةً ، فَصَادَفَ حَلْقَ شَاةٍ ، فَذَبَحَهَا أُكِلَتْ .
وَالْقَصْدُ فِي إِرْسَالِ الْكَلْبِ مُعْتَبَرٌ : لِأَنَّهُ قَدْ يُعَارِضُهُ اخْتِيَارُ الْكَلْبِ ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ الْقَصْدُ صَارَ مَنْسُوبًا إِلَى اخْتِيَارِ الْكَلْبِ ، فَافْتَرَقَ .
وَقَدْ حَكَى ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِذَا أَخْطَأَ فِي قَطْعِ الْخَشَبَةِ إِلَى ذَبْحِ الشَّاةِ لَمْ تُؤْكَلْ ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِهَا ، وَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فَقِيَاسٌ وَاضِحٌ : لِأَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ تَصِحُّ ذَكَاتُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ قَصْدُهُمَا ، وَكَذَلِكَ الْخَاطِئُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث