الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 8042
فَصْلٌ : وَإِذَا تَنَازَعَ رَامِيًا الصَّيْدَ ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا اجْتِمَاعَهُمَا عَلَى إِصَابَتِهِ ، لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا ، وَادَّعَى الْآخَرُ تَقَدُّمَهُ بِالْإِصَابَةِ لِيَكُونَ لَهُ وَحْدَهُ لَمْ يَخْلُ الصَّيْدُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ فِي أَيْدِيهِمَا ، فَيَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ مُدَّعِي الِاجْتِمَاعِ فِي الْإِصَابَةِ مَعَ يَمِينِهِ : لِأَنَّهُ يَدَّعِي تَسَاوِيَهُمَا فِي الْمِلْكِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الْيَدِ .
وَالْحَالُ الثَّانِيةُ : أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ مَعَ يَمِينِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مُدَّعِيَ الِاجْتِمَاعِ أَوْ مُدَّعِيَ التَّقَدُّمِ .
وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَنْ أَيْدِيهِمَا ، فَالظَّاهِرُ تَسَاوِيهِمَا فِيهِ ، فَهَلْ يُحْكَمُ فِيهِ بِالظَّاهِرِ ، أَوْ يُحْكَمُ بِمُوجِبِ الدَّعْوَى ، فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يُحْكَمُ بِالظَّاهِرِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ مُدَّعِي الِاجْتِمَاعِ دُونَ مُدَّعِي التَّقَدُّمِ : لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِالتَّسَاوِي وَالِاشْتِرَاكِ ، فَتَكُونُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ ، وَيَكُونُ الصَّيْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يُحْكَمَ بِمُوجِبِ الدَّعْوَى فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِمُدَّعِي التَّقَدُّمِ النِّصْفُ بِغَيْرِ يَمِينٍ : لِأَنَّ مُدَّعِيَ الِاجْتِمَاعِ يَعْتَرِفُ بِهِ لَهُ وَهُمَا مُتَنَازِعَانِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي ، وَقَدْ تَسَاوَيَا فِيهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَحَالَفَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا ، وَنَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْنَاهُ لِلْحَالِفِ ، وَإِنْ حَلَفَا مَعًا جَعَلْنَاهُ بَيْنَهُمَا ، فَيَصِيرُ لِمُدَّعِي التَّقَدُّمِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ، وَلِمُدَّعِي الِاجْتِمَاعِ رُبُعُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث