الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثاني
423 مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا مَنْ لَهُ عُذْرٌ وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجْزَأَتْهُمْ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْجُمْعَةُ لِرِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤِمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا .
ثُمَّ مَنْ لَا جُمْعَةَ عَلَيْهِ ضَرْبَانِ : ضَرْبٌ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ إِذَا حَضَرُوهَا : وَهُمُ الصِّبْيَانُ ، وَالنِّسَاءُ ، وَالْمُسَافِرُونَ ، وَمَنْ فِيهِمُ الرِّقُّ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِمْ إِذَا حَضَرُوا لِبَقَاءِ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ سَقَطَتْ عَنْهُمُ الْجُمْعَةُ وَهُوَ : الرِّقُّ ، وَالْأُنُوثِيَّةُ ، وَالسَّفَرُ فَإِنْ صَلَّوُا الْجُمْعَةَ سَقَطَ فَرْضُهُمْ : لِأَنَّ الْمَعْذُورَ إِذَا أَتَى بِفَرْضِ غَيْرِ الْمَعْذُورِ أُسْقِطَ فَرْضُهُ ، كَالْمُسَافِرِ إِذَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَصَامَ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مَنْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ بِحُضُورِهَا وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا ، بِالتَّأْخِيرِ عَنْهَا : وَهُوَ الْمَرِيضُ ، وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ بِإِطْفَاءِ حَرِيقٍ ، أَوْ إِحْفَاظِ مَالٍ ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ فِعْلُهَا عَلَيْهِمْ إِذَا حَضَرُوا لِزَوَالِ أَعْذَارِهِمْ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْجُمْعَةُ لِرِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤِمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا .
ثُمَّ مَنْ لَا جُمْعَةَ عَلَيْهِ ضَرْبَانِ : ضَرْبٌ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ إِذَا حَضَرُوهَا : وَهُمُ الصِّبْيَانُ ، وَالنِّسَاءُ ، وَالْمُسَافِرُونَ ، وَمَنْ فِيهِمُ الرِّقُّ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِمْ إِذَا حَضَرُوا لِبَقَاءِ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ سَقَطَتْ عَنْهُمُ الْجُمْعَةُ وَهُوَ : الرِّقُّ ، وَالْأُنُوثِيَّةُ ، وَالسَّفَرُ فَإِنْ صَلَّوُا الْجُمْعَةَ سَقَطَ فَرْضُهُمْ : لِأَنَّ الْمَعْذُورَ إِذَا أَتَى بِفَرْضِ غَيْرِ الْمَعْذُورِ أُسْقِطَ فَرْضُهُ ، كَالْمُسَافِرِ إِذَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَصَامَ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مَنْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ بِحُضُورِهَا وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا ، بِالتَّأْخِيرِ عَنْهَا : وَهُوَ الْمَرِيضُ ، وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ بِإِطْفَاءِ حَرِيقٍ ، أَوْ إِحْفَاظِ مَالٍ ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ فِعْلُهَا عَلَيْهِمْ إِذَا حَضَرُوا لِزَوَالِ أَعْذَارِهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث