الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 807
فَصْلٌ : إِذَا صَلَّى الْمَعْذُورُ ظُهْرًا قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ مُسْتَحَبًّا لَهُ ، لَكِنْ تُكْرَهُ لَهُ الْمُظَاهَرَةُ بِفِعْلِ الْجَمَاعَةِ خَوْفَ التُّهْمَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ عُذْرُهُ ظَاهِرًا كَالسَّفَرِ وَالرِّقِّ ، أَوْ كَانَ بَاطِنًا كَالْمَرَضِ وَالْخَوْفِ ، وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً ظَاهِرًا وَبَاطِنًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث